العلامة الحلي
402
نهاية الوصول الى علم الأصول
الفصل الرابع : في المصالح المرسلة قد عرفت فيما تقدّم حقيقة المصلحة وأقسامها في ذاتها ، وانقسامها باعتبار شهادة الشارع لها بالاعتبار وعدمه إلى أقسام ثلاثة « 1 » : الأوّل : المعتبر وهو ما شهد الشرع باعتباره ، وهو المناسب الّذي تقدّم بيانه . الثاني : ما شهد الشرع ببطلانه وإلغائه كقول العالم للملك لمّا جامع في نهار رمضان : عليك صوم شهرين متتابعين ، فلمّا أنكر عليه حيث لم يأمره بالإعتاق قال : لو أمرته بذلك يسهل عليه . وهو باطل ، لأنّه حكم على خلاف حكم اللّه تعالى لمصلحة تخيّلها الإنسان بحسب رأيه . ثم إذا عرف ذلك من العلماء ارتفعت ثقة الملوك بفتاويهم ، وارتفع غرضهم من الانقياد إلى قولهم وامتثال الشرائع الحقّة . الثالث : ما لم يشهد له نصّ بالاعتبار ، ولا الإلغاء وهو المناسب المرسل ، وقد سبق أنّ المناسبة إمّا أن تكون في محلّ الضرورة أو الحاجة
--> ( 1 ) . ذكرها الرازي في المحصول : 2 / 578 .